محمد هادي معرفة
544
التفسير الأثري الجامع
زادت على عشر قضت الأيّام الّتي زادت على قرئها « 1 » . [ 2 / 6645 ] وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : فإن كانت أقراؤها تختلف قال : تستكمل على أرفع ذلك ، ثمّ تستطهر بيوم على أرفعه « 2 » . [ 2 / 6646 ] وأخرج الشافعي وعبد الرزّاق وعبد بن حميد والبيهقي عن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام قال : « تحلّ لزوجها الرجعة عليها حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحلّ للأزواج » « 3 » . [ 2 / 6647 ] وقال الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : كنّا عند عمر بن الخطّاب فجاءته امرأة فقالت : إنّ زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي ؟ فقال عمر لعبد اللّه بن مسعود : أراها امرأته ما دون أن تحلّ لها الصلاة . قال : وأنا أرى ذلك . وهكذا روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ وأبيّ بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عبّاس وسعيد بن المسيّب وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمّد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بن حيّان والسدّي ومكحول والضحّاك وعطاء الخراساني أنّهم قالوا : الأقراء : الحيض « 4 » . [ 2 / 6648 ] وأخرج عبد الرزّاق وعبد بن حميد والبيهقي عن علقمة أنّ رجلا طلّق امرأته ثمّ تركها ، حتّى إذا مضت حيضتان والثالثة أتاها وقد قعدت في مغتسلها لتغتسل من الثالثة ، فأتاها زوجها ، فقال : قد راجعتك قد راجعتك ثلاثا . فأتيا عمر بن الخطّاب فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه : ما تقول فيها ؟ قال : أرى أنّه أحقّ بها حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحلّ لها الصلاة ! فقال
--> ( 1 ) المصنّف لعبد الرزّاق 1 : 301 / 1155 . ( 2 ) المصدر / 1157 . ( 3 ) الدرّ 1 : 658 ؛ الأمّ 5 : 192 ، بلفظ : عن ابن المسيّب أنّ عليّ بن أبي طالب عليه السّلام قال : « إذا طلّق الرجل امرأته فهو أحقّ برجعتها حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والاثنتين » ؛ المصنّف لعبد الرزّاق 6 : 315 / 10983 ، بلفظ : عن ابن المسيّب أنّ عليّا عليه السّلام قال في رجل طلّق امرأته تطليقة أو تطليقتين ، قال : « تحلّ لزوجها الرجعة عليها حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وتحلّ لها الصلاة » ؛ البيهقي 7 : 417 / 15172 ؛ الطبري 2 : 598 - 599 / 3716 ، بلفظ : عن سعيد بن المسيّب : أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : هو أحقّ بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ؛ أبو الفتوح 3 : 260 ، وزاد : وتحلّ لها الصلاة ؛ الثعلبي 2 : 170 . ( 4 ) ابن كثير 1 : 277 .